..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   قســـــــــــــــــم القانون الدولي الإنســــــــــاني (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=72)
-   -   القانون الدولي الإنساني (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=752)

الباسل 15-04-09 07:53 PM

القانون الدولي الإنساني
 
القانـون الدولي الإنساني


المفهوم

يعرف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة .

وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب .

وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.

والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون "جنيف" الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "لاهاي" الذي يهتم بالنتائج التي انتهت اليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولاندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان إحترام حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من إستخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان .

ثانيا : الإطار القانوني

يمكن القول ان القانون الدولي الإنساني يتوفر اليوم على إطار قانوني دولي يختص مثلما سلف الإشارة اليه اعلاه بالصكوك الدولية المنعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون "جنيف" وقانون "لاهاي" والذي سنتولى استعراضه كالتالي :


1/ إتفاقية "جنيف" لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان :
تمّ توقيع هذه الإتفاقية سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية وإحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء .
تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866
تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 بمؤتمر "لاهاي" حول السلام إبرام إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية "جنيف" .


2/ اتفاقية "جنيف" لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .

هذه الاتفاقية الموقعة في 6 جويلية 1906 متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية "برية" لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية "لاهاي" الثالثة لعام 1899.
ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت "المرضى" ايضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل على اهمية الاضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية .
وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق الا بين الاطراف المتعاقدة اذا نشبت الحرب بين طرفين او اكثر .


3 / اتفاقيتا "جنيف "لسنة 1929 :

إنعقد مؤتمر "جنيف" الديبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر إتفاقيتين :


-اتفاقية "جنيف" المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 جويلية 1929 :

-وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والاسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الاحمر وهما الهلال الاحمر والاسد والشمس الأحمر.


-اتفاقية "جنيف" لمعاملة اسرى الحرب بتاريخ 27 اوت 1929

تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة اهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الاحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .
لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .

الباسل 15-04-09 07:59 PM

4/ اتفاقيات "جنيف" بتاريخ 12 اوت 1949

دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة "جنيف" سنة 1949 إثر الحرب العالمية الثانية وتمخض المؤتمر عن إبرام اربع اتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلحة تهدف إلى :
-مراجعة وتطوير اتفاقيتي "جنيف" لسنة 1929 وقانون لاهاي وإقرار اتفاقية ثانية لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى .
-توسيع مجالات القانون الانساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدنى من المعاملة الانسانية بين أطراف النزاع الداخلي المسلح .
-حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ضرورة انه تم لأول مرة الاهتمام بالمدنيين تحت الاحتلال ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ الا سنة 1977 .

5 / البروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات "جنيف"(1977) :
وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد "بجنيف" بين 1974 و 1977 عدد 2 برتوكولات.

1-البروتوكول الأول :
موضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحا ، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات.

واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب.
ونصّ البروتوكول على بعث جهاز للإضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الانساني .

2-البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية :
عرّف البروتوكول النزاع غير الدولي بأنه نزاع تدور أحداثه على اقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة اخرى ، واقرّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لا يكون القانون الانساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة .

ودعّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبّعهم .
والى جانب هذه المواثيق الدولية يتعيّن ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون "جنيف" مثل :
-اعلان سان بتيرسبورغ لسنة 1868 المتعلق بحضر استخدام بعض القذائف المتفجرة .
-اعلان لاهاي لسنة 1899 لحضر الرصاص من نوع "دم دم" .
-بروتوكول "جنيف" لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية .
-اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1980 لمنع استخدام بعض الاسلحة التقليدية .


ثالثا : مبادئ القانون الدولي الإنساني


1/مبادئ قانون "لاهاي" :
جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 ان "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية.

أ‌-مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية .
ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكن يكونو عرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين او أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.

ب‌-حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات) والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح والاسلحة الحارقة.
ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .
د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال.
ه- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر بعض الاموال ويعمل على حفظ الامن.
2-شرط مارتنز :
وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .

3- المبادئ الاساسية لقانون "جنيف" :
يجب الا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية .
-حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال او الذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
-منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو ان يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك.
-احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة.
-احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة الابحاث تتولى جمع الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك .
-الملكية الفردية محمية ومضمونة.
-عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن.
-توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، واذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.
-حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية
-منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية
-منع اعمال الغش والغدر .

الباسل 15-04-09 08:05 PM

رابعا :نطاق القانون الدولي الانساني


سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ "الحرب" واختياره لمصطلح "النزاع المسلح" واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة وينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية.

1- النزاعات المسلحة الدولية :
يشترط "قانون لاهاي" ان لا تنشب الحرب الا بعد اعلان سابق تكون له مبررات، او انذار مع اعلان حرب بشروط .

2- اتفاقيات "جنيف" لعام 1949 :
تنص الاتفاقيات الاربع في مادتها الثانية المشتركة على انها "تطبق في حالة الحرب المعلنة او أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدها بحالة الحرب."
وتطبق الاتفاقيات ايضا "في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة" .

3- البروتوكول الاول لعام 1977 :
"تتضمن النزاعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الامم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول.

4-النزاعات المسلحة غير الدولية :
تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الاجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربين، لكن اعتراف "الدولة الأم" لا يلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين .

ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة "المحاربين" تطبيق قواعد الحرب وتقاليدها والتزام افرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن اعمال تلك الفئة .

5-القانون الانساني والنزاعات الداخلية :
تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق احكامها. وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .

وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :
- لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرءوسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات .
- لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.
- اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار.
-اعترافها بأنها في حالة حرب.
-اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات.
-إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي او خارقا له او يشكل عملا عدوانيا.
- للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة
-سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء معيّن من التراب الوطني
-تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتقاليدها.
-تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.

6- البروتوكول الثاني لعام 1977 :
تطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي "تدور على إقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول".
بلغت عدد الدول الاطراف في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان على البرتوكول الثاني .

7- حالات لا يشملها القانون الانساني :
التوترات والاضطرابات الداخلية خارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك ان هذا النوع من انواع العنف المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الانساني وبالتالي لا يسري هذا البرتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) واعمال العنف العرضية وغيرها من الاعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة".

الباسل 15-04-09 08:12 PM

خامسا : الاشخاص المحميون بالقانون الانساني


وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات اربعا وكفل لها حقوقا على اطراف النزاع مراعاتها اثناء النزاع المسلح، وهي :
-الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان
-الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار
-اسرى الحرب
-المدنيين
والفئات الثلاث الاولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا او اختيارا اما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا .


سادسا : الشارة المميزة


تضطلع الهيئات الانسانية المكونة "للحركة العالمية للصليب او الهلال الاحمر" بدور كبير في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ولابد من التذكير بأن اتفاقية "جنيف" لعام 1864 كرست شارة "الصليب الأحمر على رقعة بيضاء"كعلامة مميزة ومنذ العام 1876 طلبت تركيا، المشتبكة آنذاك في حروب القرم ، قرارها باستخدام شارة "الهلال الاحمر" مكان الصليب مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين.
واحتفظت اتفاقية 1906 بشارة الصليب مضيفة انها تمثل لوني علم سويسرا معكوسين عرفانا لدورها وتحفظت تركيا وايران على استخدام شارة الصليب وقررت الاولى استخدام الهلال والثانية استخدام الاسد والشمس الأحمرين وقبلت الحكومة السويسرية ذلك ثم ابلغت الجمهورية الاسلامية الايرانية قرارها بالتخلي عن شارة الاسد والشمس الاحمرين واستعمال الهلال الأحمر .

استعمال الشّارة بهدف الحماية :

توفر الشارة حصانة لا غنى عنها للاشخاص والاشياء على حد سواء وهي تخدم اغراضا انسانية محضة لا اهدافا عسكرية لكلّ من :
-مصالح الصحة التابعة للجيش
-جمعيات الاغاثة التطوعية .
-المستشفيات المدنية .
-جميع الوحدات الصحية المدنية

استعمال الشارة للتعريف زمن السلم :

تدل هذه الحالات على القيام بأعمال إغاثة ووجود مراكز معينة

استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب :

يحق للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم اصغر مما هو مستعمل للحماية حتى يقع التمييز بين الحالتين ولا توضع على علامات الذراع او فوق المباني .
استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر .
نظرا لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموما والعمل الانساني خصوصا فإن لهما الحق في استعمال الشارة في جميع الحالات من الاتفاقية الاولى ويمكن القول ان استعمال الشارة من طرفهما زمن السلم هو للتعريف ، وزمن الحرب يكون للتعيف والحماية .

التعسف في استعمال الشارة

يعتبر تعسفا في استخدام الشارة او سوء استعمال لها كل ما هو غير منصوص عليه في الاتفاقيات وتبعا لذلك يمنع في كل الحالات :
-استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من طرف الاشخاص الذين يحق لهم اصلا استخدامها.
-استخدامها من طرف من ليس له الحق في ذلك
-استخدام علامة تكون تقليدا لها .

زجر التعسف في استعمال الشارة :

تتضمن القوانين والاوامر والقرارات الوطنية مثل تلك النصوص الكفيلة بصيانة علامة مميزة ذات ابعاد هامة .

سابعا : القواعد الأساسية لقانون النزاعات المسلحة

لقد أثر العرف والتعامل بين الدول كثيرا في تطور انظمة طرق الحرب ووسائلها وأدى ذلك كله إلى صياغة احكام دولية بموجب اتفاقيات بين الدول تتعلق بوسائل القتال .
ونذكر :
-اعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة .
-اعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى .
-اتفاقيات لاهاي لعام 1907
-بروتوكول "جنيف" لعام 1925 حول الغازات السامة والأسلحة الجرثومية .
-بروتوكولا "جنيف" لعام 1977
-اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر او تقييد بعض الاسلحة التقليدية .
يرتكز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي الضرورة العسكرية التي لا يخلو منها نزاع، والانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.
وانطلاقا من المبدأ الأول فإن على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لإحراز هدف القتال وهو الانتصار على الخصم وشل قواه، فاذا ما تم ذلك تصبح الأعمال الاخرى دون مبرر من مبررات الضرورة .
وتحكم سير العمليات العدائية عدة قواعد اهمها وجوب التفرقة بين المدني والمقاتل وتحديد وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني .
وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات او آلام لا مبرر لها، وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل الحربية المشروعة.
أما فيما يتعلق بقواعد تتعلق بضرب الهداف العسكرية فإن القانون الحربي يعرّف
الهدف العسكري بأنه الشيء الذي يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعته او موقعه او غايته او استخدامه والذي يحقق تدميره التام او الجزئي او الاستيلاء عليه او تعطيله في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة .

حظر او تقييد استخدام بعض الاسلحة :
من الاسلحة المحظورة بنص معاهدة او قاعدة عرفية نذكر :
-الاسلحة السامة (العرف ولائحة لاهاي)
-القذائف القابلة للانفجار او الحارقة التي يقل وزنها عن 400 غرام .
-القذائف المتفجرة القابلة للانتشار او التمدد في الجسم او القذائف "دم دم "
-الاسلحة الكيمياوية والجرثومية
-الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة "إكس"

اسلحة تنظم استخدامها بالتحديد معاهدة دولية :
-الألغام والأفخاخ او الشراك ومشاكلها
-الأسلحة الحارقة

حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة :
وجوب حماية البيئة اثناء النزاعات وحظر الأساليب او الوسائل التي تلحق بها اضرار تؤدي إلى الاضرار بالسكان انفسهم ، وتحظر ايضا الاعمال الانتقامية ضد البيئة .
وفي نطاق الامم المتحدة وافقت الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأهداف عسكرية او أي اهداف عدائية اخرى.
حظر وتقييد استخدام انواع اخرى من الأسلحة تنص المادة 36 من البروتوكول الأول على التزام الأطراف المتعاقدة بملاءمة الأسلحة او الأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي بما في ذلك البروتوكول المذكور.
وفي جميع الحالات يجب ان يخضع استخدام الأسلحة الجديدة ، كتلك الموجهة بواسطة طاقة معينة او أشعة ، للأحكام العامة المتعارف عليها .
أما الأسلحة النووية ، فهي مدار جدل كبير على المستوى الدولي إلى حد الآن .

الباسل 15-04-09 08:17 PM

ثامنا : وسائل تطبيق القانون الانساني


يجب على الدول الالتزام باحترام القانون الانساني والعمل على احترامه من طرف الآخرين .
وهو التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الاولى من البروتوكول الأول ويشمل ذلك الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الانساني جميعها والاحترام يكون ذاتيا .
ونصت اتفاقيات "جنيف" في مادة مشتركة على نشر احكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب وعلى كافة الأطراف المساهمة في نشر ثقافة القانون الانساني في نطاق نشر ثقافة حقوق الانسان .
1- نظام الدول الحامية

الدولة الحامية هي عموما تلك التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين .
تقضي الاتفاقيات الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية .

2- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر :
للجنة دور خاص اثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما ان النظامين الاساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الاحمر والهلال الاحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الانساني فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساع سرية مبدئيا ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .

3- التحقيق :

نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك .
ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون.
ويجب اعداد أولئك الاشخاص وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتى يكونوا على اهبة لتقديم المشورة للسلطات واعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة .
واذا تم لدولة ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فإن عليها إرسال قائمة الاسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة.
ويقوم المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة بتقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق احكام الاتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يلقن للقوات المسلحة .
4- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين اطراف النزاع، حاول المؤتمر الديبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني. وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة تكون مهمة هذه الأخيرة :
- التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق او انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول.
- تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق.
وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية وانما هي جهاز دائم محايد وغير سياسي، وتتكون من خمسة عشر عضوا على اساس التمثيل الجغرافي العادل وينتخب الاعضاء لمدة خمس سنوات.

5- المسؤولية المترتبة عن خرق القانون الدولي :

- الحلول المستبعدة

الأعمال الانتقامية هي اجراءات اكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي تتخذها دولة ما اثر اعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة اخرى وتهدف إلى اجبار هذه الاخيرة ، بواسطة الضرر، على احترام القانون . اقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي لعام 1934 وهو يعكس الممارسة الدولية في هذا المضمار، وأتى بعد قضية "نوليلا" الشهيرة بين ألمانيا والبرتغال وأدت إلى قرار تحكيم صدر عام 1928 وحدد شروط اللجوء إلى الأعمال الانتقامية وهي :
- عمل سابق غير مشروع
- استحالة حصول الدولة المضارة على ما تريد بوسائل اخرى
- انذار بقي دون نتيجة
- النسبية مع العمل غير المشروع الذي تأتي كرد عليه .
- حظر الأعمال الانتقامية بمقتضى احكام القانون الانساني : الأعمال الانتقامية ضد الاشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع المدني وكل الفئات التي يحميها القانون الإنساني غير جائزة بموجب اتفاقيات .

الجزاء والعقاب في حالة خرق القانون الانساني

- سابقتا نورمبرغ وطوكيو :

أثرت محاكمة كبار مجرمي الحرب في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، والتي اجريت في نورمبرغ وطوكيو على الاحكام المتعلقة بجرائم الحرب ، هذا بصرف النظر عن المحاكمات "الوطنية" الفرنسية والامريكية والبريطانية التي نظمت في المناطق التي احتلتها في ألمانيا وفرضت عليها ادارة الحلفاء.

- الفرق بين "الانتهاكات" و "الانتهاكات الجسيمة"

"الانتهاكات" هي كل الاعمال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول ويمكن ان تؤدي إلى اجراءات ادارية او تأديبية او جزائية من طرف الدول المتعاقدة اما "الانتهاكات الجسيمة" فهي مذكورة بصورة محددة، وما يميزها هو الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة الالتزام بعقاب او تسليم الجاني او شريكه من جهة اخرى وهي ايضا "جرائم حرب" .

-وسائل ايقاف ومحاكمة مرتكب الانتهاكات :

- دور القادة : منع مرؤوسيهم من الاتيان بما يخالف القانون الانساني ومعاقبتهم او رفع الأمر إلى السلط عند الاقتضاء .
- التعاون القضائي وتسليم المجرمين : وهو التزام تتحمله الأطراف المتعاقدة وليس فقط اطراف النزاع ، مع مراعاة احكام القانون الدولي الأخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين .
- التعاون مع الامم المتحدة "تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الانساني ومنع الانتهاكات.
- مبدأ التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة قوانين واعراف الحرب ورد في قانون "لاهاي".

الباسل 25-05-10 10:21 PM

اتفاقية جنيف الأولى - لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
 
تفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949





اتفاقية جنيف الأولى
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي , المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان, المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 , قد اتفقوا على ما يلي :

الفصل الأول
أحكام عامة


المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم, تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية, فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة, كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية, دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب,
(ب) أخذ الرهائن,
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً, وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية, بطريقة القياس, على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع, الذين يصلون إلى أراضيها أو يحتجزون بها, وكذلك على جثث الموتى.

المــادة (5)
بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو, تنطبق هذه الاتفاقية إلى أن تتم إعادتهم النهائية إلى أوطانهم.

المــادة (6)
علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52, يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى, أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية, أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم, إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها, أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
المــادة (7)
لا يجوز للجرحى والمرضى, وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية, التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية, أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة, إن وجدت.

المــادة (8)
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. و طلباً لهذه الغاية, يجوز للدول الحامية أن تعين, بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين, مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية, إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية, وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها, ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة (9)
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية, شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة (10)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه, فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو, فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية, أو أن تقبل, رهناً بأحكام هذه المادة, عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه, أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك, أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية, وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب, ولو بصفة مؤقتة, وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية, فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

المــادة (11)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين, وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض, يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع, بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها, اقتراحاً باجتماع ممثليها, وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى, وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية, عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم, إذا رأت ضرورة لذلك, اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباسل 25-05-10 10:25 PM

الفصل الثاني - الجرحى والمرضى
 
الفصل الثاني
الجرحى والمرضى
المــادة (12)
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم, ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة, أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية, أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم, بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية, بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم.

المــادة (13)
تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية :
1) أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع, وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة,
2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى, بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه, حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً, على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة, بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :
أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه,
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد,
ج - أن تحمل الأسلحة جهراً,
د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة,
4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها, كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية, والمراسلين الحربيين, ومتعهدي التموين, وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين, شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5) أفراد الأطقم الملاحية, بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع, الذين لا ينتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي,
6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية, شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

المــادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (12), يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو, أسرى حرب, وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب.

المــادة (15)
في جميع الأوقات, وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال, يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى, وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة, وتأمين الرعاية اللازمة لهم, وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروف, يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.
وبالمثل, يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة, ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.

المــادة (16)
على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :
( أ ) اسم الدولة التي ينتمون إليها,
(ب) الرقم بالجيش, أو الفرقة, أو الرقم الشخصي أو المسلسل,
( ج) اللقب,
( د ) الاسم الأول أو الأسماء الأولى,
(هـ) تاريخ الميلاد,
( و ) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية,
( ز ) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة,
( ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.

وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى, والوصايا الأخيرة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه, والنقود, وعلى وجه العموم جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين, وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.

المــادة (17)
يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف, ويسبقه فحص الجثة بدقة, وفحص طبي إن أمكن, بقصد التأكد من حالة الوفاة, والتحقق من هوية المتوفى, والتمكن من وضع تقرير. ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة.
لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق, تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق عليها.
وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن, وأن مقابرهم تحترم, وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن, وتصان بشكل ملائم, وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية, وعند نشوب الأعمال العدائية, تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر, لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد, والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر, ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.
وحالما تسمح الظروف, وبأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية, تتبادل هذه الإدارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة, وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.

المــادة (18)
يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها, مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطقة أو إعادة استيلائه عليها, يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها.
وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة, حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت, بأن يجمعوا طوعاً الجرحى أو المرضى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم, وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى, وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.
لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى.
لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.

الباسل 25-05-10 10:27 PM

الفصل الثالث - الوحدات والمنشآت الطبية
 
الفصل الثالث
الوحدات والمنشآت الطبية

المــادة (19)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم, يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.
المــادة (20)
لا يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار, المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (21)
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت, خروجاً على واجباتها الإنسانية, في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

المــادة (22)
لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19:
1) كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم,
2) كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق, وذلك في حالة عدم وجود ممرضين مسلحين,
3) احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة,
4) وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤلاء الأفراد أو هذه المهمات جزءاً أساسياً منها,
5) امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى المدنيين.

المــادة (23)
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم, ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية, أن تنشئ في أراضيها, أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة, مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص المجمعين فيها.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.

الباسل 25-05-10 10:33 PM

الفصل الرابع-الموظفــــون ...الفصل الخامس- المباني والمهمــات
 
الفصل الرابع
الموظفــــون

المــادة (24)
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, أو في الوقاية من الأمراض, والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية, وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.
المـــادة (25)
يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذين يدربون خصيصاً لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, وذلك إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون تحت سلطته.

المــادة (26)
يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها, الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة, شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.
وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسئوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلالها, وعلى أي حال قبل بدء أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات.

المــادة (27)
لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية إلى أحد أطراف النزاع إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور.
وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لها.
ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلاً في النزاع.
ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة 40, وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه.

المــادة (28)
لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين 24 و26 إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم.
ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب. ومع ذلك, فإنهم ينتفعون, على أقل تقدير, بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة, وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها ووفقاً لآداب مهنتهم, وذلك لخدمة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضاً من أجل ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية بالتسهيلات التالية :
أ - يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض.
ب- في كل معسكر, يكون أقدم ضابط طبيب في أعلى رتبة موجودة هو المسئول أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض, تتفق أطراف النزاع عند بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين, بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار إليهم في المادة 26. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تتعلق بهذه المسائل.
ج- على الرغم من أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي, فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أو الدينية.
تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته.
لا يخلي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها إزاء أسرى الحرب في المجالين الطبي والروحي.

المــادة (29)
يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 25 أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو, ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذلك.

المــادة (30)
يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمراً ضرورياً بمقتضى أحكام المادة 28, إلى طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية.
وإلى حين عودتهم, لا يعتبرون أسرى حرب. ومع ذلك, فانهم ينتفعون, على أقل تقدير, بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949, ويواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم, ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأشياء ذات القيمة والأدوات الخاصة بهم.

المــادة (31)
يتم اختيار الموظفين الذين يعادون إلى طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن أي اعتبار للعنصر أو الدين أو الرأي السياسي, ويفضل أن يتم وفقاً للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية.
ويجوز لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفين الذين يستبقون تبعاً لعدد الأسرى, وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين على المعسكرات.

المــادة (32)
لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا وقعوا في قبضة العدو.
وما لم يتفق على خلاف ذلك, يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو – إذا تعذر ذلك – إلى إقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته, بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.
وإلى حين عودتهم, يواصلون تأدية مهامه تحت إمرة الطرف الخصم, ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي كانوا في خدمته.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات القيمة, والأدوات والأسلحة, وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم.
وتوفر أطرف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوى والمخصصات والرواتب التي تعطى للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب أن يكون الغذاء على أي حال كافياً من حيث الكمية والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.

الفصل الخامس
المباني والمهمــات


المــادة (33)
تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب, ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله مادامت هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك, يجوز للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة أن يكونوا قد اتخذوا مسبقاً التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها.
ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة.
المــادة (34)
تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.
ولا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلا في حالة الضرورة الملحة, وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى.

الباسل 25-05-10 10:35 PM

الفصل السادس - النقل الطبــي
 
الفصل السادس
النقل الطبــي

المــادة (35)
يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركة.
وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصم, فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات.
ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم, وجميع وسائل النقل التي يحصل عليها عن طريق الاستيلاء, لقواعد القانون الدولي العامة.
المــادة (36)
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية, أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى, وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية, وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية.
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية, بشكل واضح, الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية, يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري على أرض العدو أو على أرض يحتلها العدو, يعتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادة 24 وما بعدها.
المــادة (37)
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة, يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة, وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
غير أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع, تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية, حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك, بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم.

الباسل 25-05-10 10:38 PM

الفصل السابع - الشارة المميزة .....الفصل الثامن - تنفيذ الاتفاقيــة
 
الفصل السابع
الشارة المميزة

المــادة (38)
من قبيل التقدير لسويسرا, يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء, وهو مقلوب العلم الاتحادي, كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.
ومع ذلك, فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل, بدلاً من الصليب الأحمر, الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة, يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.
المــادة (39)
توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.

المــادة (40)
يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 24, وفي المادتين 26 و27, على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة, وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون, بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 16, بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء, وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية, ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل, وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش, وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية, إذا أمكن, من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز, بأي حال, تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم, أو بطاقات هويتهم, أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة.
المــادة (41)
يضع الموظفون المبينون في المادة 25, وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط, علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة, وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها, والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع.

المــادة (42)
لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها, ولا يتم ذلك إلا بناءً على موافقة السلطة الحربية.
ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلى جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة.
غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية.
تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة, بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية, لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها.

المــادة (43)
يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة, التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 27, أن ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة, إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 42.
ويمكنها في جميع الأحوال, إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك, أن ترفع علمها الوطني, حتى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.

المــادة (44)
باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة, لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء وعبارة "الصليب الأحمر" أو "صليب جنيف" سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب, إلا لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية, والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة 26 أن تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.

وبالإضافة إلى ذلك, يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) أن تستخدم في وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب, يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية, وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبياً, ولا يجوز وضعها على علامات الذراع أو فوق أسطح المباني.

ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء في أي وقت.
يجوز بصفة استثنائية, ووفقاً للتشريع الوطني, وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين), استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة للإسعاف وللإشارة إلى أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى.

الفصل الثامن
تنفيذ الاتفاقيــة


المــادة (45)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة, وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها على هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.
المــادة (46)
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية, أو المباني أو المهمات التي تحميها.

المــادة (47)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها, في وقت السلم كما في وقت الحرب, وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري, والمدني إذا أمكن, بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان, وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة, وأفراد الخدمات الطبية والدينية.

المــادة (48)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري, ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية, التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية, وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

الباسل 25-05-10 10:41 PM

الفصل التاسع - قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
 
الفصل التاسع
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المــادة (49)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية, المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها, وبتقديمهم إلى محاكمه, أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً, إذا فضل ذلك, وطبقاً لأحكام تشريعه, أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المــادة (50)
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة, تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة, تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية, وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة (51)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المــادة (52)
يجرى, بناءً على طلب أي طرف في النزاع, وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية, تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق, يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية, يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

المــادة (53)
يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية, العامة والخاصة على حدٍ سواء, من غير المخول لهم بمقتضى هذه الاتفاقية, استخدام شارة أو تسمية "الصليب الأحمر" أو "صليب جنيف", أو أية علامة أو تسمية تنطوي على تقليد لها, أياً كان الغرض من هذا الاستخدام, ومهما كان التاريخ الذي يرجع إليه إقراره.

وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم الاتحاد السويسري تقديراً لسويسرا, وبسبب ما يمكن أن ينشأ من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة, يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية استعمال شعارات الاتحاد السويسري, أو علامات تنطوي على تقليد لها, كعلامات مسجلة أو علامات تجارية أو كجزء من هذه العلامات أو لغرض يتعارض مع الأمانة التجارية أو في حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسري.

ومع ذلك, يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرافاً في اتفاقية جنيف المؤرخة في 27 تموز/يوليه 1929 أن تمنح للمستعملين السابقين للشارات أو التسميات أو العلامات التجارية المشار إليها في الفقرة الأولى مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية على ألا يبدو الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكأنه يمنح حماية الاتفاقية في وقت الحرب.
وينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على الشارتين والتسميتين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38, دون أن يؤثر ذلك على أي حقوق اكتسبت بسبب الاستعمال السابق.

المــادة (54)
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة, إذا لم يكن تشريعها من الأصل كافياً, من أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها بالمادة 53 في جميع الأوقات.

أحكام ختامية

المــادة (55)
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة (56)
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950, باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949, وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان, المؤرخة في 1864 أو 1906 أو 1929.

المــادة (57)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن, وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق, ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة (58)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك, يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة (59)
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 22آب/أغسطس 1864, و6 تموز/يوليه 1906 و27 تموز /يوليه 1929.

المــادة (60)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.

المــادة (61)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً, ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة (62)
يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة (63)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع, لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح, وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة, ومن القوانين الإنسانية, وما يمليه الضمير العام.

المــادة (64)
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, الذين أودعوا وثائق تفويضهم, بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في جنيف, في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية, ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة, وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

الباسل 25-05-10 10:47 PM

الملحق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء

المــادة (1)
تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان, المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949, وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.
ومع ذلك, فالأشخاص الذين تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم الحق في البقاء فيها.

المــادة (2)
لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون, بأية صفة كانت, في منطقة استشفاء, أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية, سواء داخل هذه المنطقة أو خارجها.


المــادة (3)
تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها.

المــادة (4)
تستوفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية :
1) لا تشغل إلا قسماً صغيراً من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها,
2) أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها,
3) أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة من أي منها,
4) ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب.

المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية :
1) لا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحربيين أو المهمات الحربية ولو بصورة عابرة,
2) يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.

المــادة (6)
يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء على حدودها الخارجية وفوق المباني.
ويمكن كذلك تمييزها ليلاً بوسائل ضوئية ملائمة.

المــادة (7)
تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة, بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضاً بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع.
وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه, يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونياً.
غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة, جاز له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول عن هذه المنطقة, أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.

المــادة (8)
يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخصم, أن تطلب فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
وطلباً لهذه الغاية, يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأوقات, بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية.

المــادة (9)
إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق, وجب عليها أن تبلغها في الحال إلى الدولة المسئولة عن المنطقة, وأن تحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها, جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة.

المــادة (10)
تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعاً أو أكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء, والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودها, الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين 8 و9, أو تعهد إلى الدول المحايدة بتعيينهم.

المــادة (11)
لا يجوز بأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.

المــادة (12)
في حالة احتلال أي إقليم, يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه واستخدامها بهذه الصفة.
غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها.

المــادة (13)
ينطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء.



الملحق الثاني
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية
الملحقين بالقوات المسلحة

الباسل 26-05-10 08:13 PM

تفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
 


اتفاقية جنيف الثانية
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية، قد اتفقوا على ما يلي :

الفصل الأول
أحكام عامة
المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المــادة (4)
في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على القوات المبحرة.
وتخضع القوات فور نزولها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المــادة (5)
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك على جثث الموتى.
المــادة (6)
علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
المــادة (7)
لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المــادة (8)
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة (9)
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المــادة (10)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.

المــادة (11)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، ربما على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض، وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.


الباسل 26-05-10 08:14 PM

الفصل الثاني - الجرحى والمرضى والغرقى
 
الفصل الثاني
الجرحى والمرضى والغرقى

المــادة (12)
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، على أن يكون مفهوماً أن تعبير "الغرقى" يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن.
المــادة (13)
تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلى الفئات التالية :
1) أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :
أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه،
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج -أن تحمل الأسلحة جهراً،
د -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المــادة (14)
يحق لأية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، أياً كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على البارجة الحربية التسهيلات المناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم.
المــادة (15)
في حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرقى على بارجة حربية محايدة أو في طائرة حربية محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
المــادة (16)
مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم، أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. وللطرف الآسر أن يقرر، تبعاً للظروف، ما إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلى ميناء في بلدة أو إلى ميناء محايد أو حتى إلى ميناء في إقليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز لأسرى الحرب المعادين إلى بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة طوال مدة الحرب.
المــادة (17)
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
المــادة (18)
يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروف، يتفق أطراف النزاع على ترتيبات محلية لإخلاء الجرحى والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.
المــادة (19)
على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :
( أ ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
(ب) الرقم بالجيش أو الفرقة،
(ج) اللقب،
(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولى،
(هـ) تاريخ الميلاد،
( و ) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
( ز ) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.
المــادة (20)
يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى أحد نصفيها مع الجثة.
وفي حالة إنزال جثث الموتى إلى البر، تطبق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المــادة (21)
يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتى.
وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.
ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا كانت قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك.

الباسل 26-05-10 08:18 PM

الفصل الثالث - السفن المستشفيات ....الفصل الرابع - الموظفـــون....الفصل الخامس - النقل الطبـــي
 
الفصل الثالث
السفن المستشفيات

المــادة (22)
لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام.
تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.


المــادة (23)
لا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (24)
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً أو يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة 22 المتعلقة بالإخطار عنها.
ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إبحارها.

المــادة (25)
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 22 بشأن الإخطار عنها.

المــادة (26)
تنطبق الحماية المذكورة في المواد 22 و24 و25 على السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلى قوارب النجاة الخاصة بها أينما كان الممكن الذي تعمل فيه. على أنه لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية على 2000 طن.

المــادة (27)
يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 22 و24.
وينطبق الشئ نفسه، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه الزوارق لأداء مهامها الانسانية.
المــادة (28)
في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه مادامت ضرورية للمرضى والجرحى. على أنه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته أن يستخدمها في أغراض أخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها.
المــادة (29)
يصرح لأية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء.
المــادة (30)
على السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية.
ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.
وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده.
المــادة (31)
يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 22 و24 و25 و27. ولها أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مساراً معيناً، وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.
وبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها.
يمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.
المــادة (32)
لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 سفناً حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.
المــادة (33)
لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال مدة العمليات الحربية.
المــادة (34)
لايجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافاً لواجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. على أنه لايجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
وعلى الأخص، لايجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية أو لغيرها من وسائل الاتصال الأخري.
المــادة (35)
لاتعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحماية الواجبة لها:
1) أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن أنفسهم أو عن المرضى والجرحى،
2) وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات،
3) وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة،
4) امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو موظفيها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين،
5) نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحيد هو أداء مهام طبية.
الفصل الرابع
الموظفـــون
المــادة (36)
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء أكان أم لم يكن على ظهرها جرحى أو مرضى.
المــادة (37)
يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية للأشخاص المشار إليهم في المادتين 12 و13، إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة.
على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلى البر بأسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

الفصل الخامس
النقل الطبـــي
المــادة (38)
يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلى هذه المهمات ميسوراً.
المــادة (39)
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 41 إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية أو أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء. وفي حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين 36 و37.
المــادة (40)
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.

الباسل 26-05-10 08:19 PM

الفصل السادس - الشارة المميزة
 
الفصل السادس
الشارة المميزة

المــادة (41)
توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.


المــادة (42)
يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 36 و37، على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 19، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.


المــادة (43)
تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 بالكيفية التالية :
أ - تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون،
ب- يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر.
وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكن.
وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.
ويتعين على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية الواجبة لها ليلاً وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.
يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة 31، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته.
ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقاً إلى جميع أطراف النزاع المعنية.
تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على الشارتين الأخريين المذكورتين في المادة 41.
على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة.


المــادة (44)
لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية.
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدابير اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 43.


المــادة (45)
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدابير اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 43.

الباسل 26-05-10 08:22 PM

الفصل السابع - تنفيذ الاتفاقية .....الفصل الثامن - قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
 
الفصل السابع
تنفيذ الاتفاقية

المــادة (46)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقاً للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية.


المــادة (47)
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو السفن أو المهمات التي تحميها.


المــادة (48)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين.


المــادة (49)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

الفصل الثامن
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات


المــادة (50)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، ووفقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.


المــادة (51)
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.


المــادة (52)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.


المــادة (53)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.


أحكام ختامية


المــادة (54)
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.


المــادة (55)
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة في 1864 و 1906 و 1929.


المــادة (56)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (57)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.


المــادة (58)
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية.


المــادة (59)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.


المــادة (60)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (61)
يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.


المــادة (62)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.


المــادة (63)
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.


إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.


حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

الملحق
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية
الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

الباسل 26-05-10 08:42 PM

تفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
 
تفاقية جنيف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز/يوليه 1929، قد اتفقوا على ما يلي:-

الباب الأول
أحكام عامة

المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:-
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقىمحظورة في جميع الأوقات والأماكن:
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب‌) أخذ الرهائن.
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)
ألف. أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.
2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ج‌- أن تحمل الأسلحة جهراً.
د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات
العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.
6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
بـاء.يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
1) الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء حتى لو كانت قد تركتهم أحراراً في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
2) الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و1 و15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67، 92، 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقاً للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
جيـم. لا تؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من هذه الاتفاقية.

المــادة (5)
تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

المــادة (6)
علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و23 و28 و33 و60 و65 و66 و67 و72 و73 و75 و109 و110 و118 و119 و122 و132 يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.

المــادة (7)
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (8)
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة (9)
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة (10)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

المــادة (11)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين ، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة، وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباسل 26-05-10 08:45 PM

الباب الثاني الحماية العامة لأسرى الحرب
 
الباب الثاني
الحماية العامة لأسرى الحرب

المــادة (12)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

المــادة (13)
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

المــادة (14)
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لاتقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

المــادة (15)
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.

المــادة (16)
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعاً على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.


الباسل 26-05-10 08:47 PM

الباب الثالث - الأســــــر
 
الباب الثالث
الأســــــر

القسم الأول
ابتداء الأسر


المــادة (17)
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.
وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه. على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضاً توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 × 10 سنتيمتر وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.
لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.


المــادة (18)
يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي، ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية، وكذلك بخوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقى في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.
لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالاً مفصلاً يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناءً على طلب الأسير طبقاً للمادة 64.
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم.


المــادة (19)
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
لا يجوز أن يستبقى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عن نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.


المــادة (20)
يجب أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.
فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.

الباسل 26-05-10 08:50 PM

القسم الثاني - اعتقال أسرى الحرب
 
القسم الثاني

اعتقال أسرى الحرب

الفصل الأول
اعتبارات عامة

المــادة (21)
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاماً بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسوراً. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.
على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقاً للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لاتطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المــادة (22)
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.
يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضاراً بهم، إلى مناخ أكثر ملائمة لهم.
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.

المــادة (23)
لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم –باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة– أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. ويطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.
تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لأسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهاراً بالحروفpw أو pg التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولاتميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.

المــادة (24)
تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.

الباسل 26-05-10 08:51 PM

الفصل الثاني - مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
 
الفصل الثاني
مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب

المــادة (25)
توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.
وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماماً من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياطات لمنع أخطار الحريق.
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.

المــادة (26)
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولاتعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالاً بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن استخدامهم في المطابخ. وعلاوة على ذلك يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.
وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.

المــادة (27)
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.
وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسباً للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.
وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالاً، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.

المــادة (28)
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.
تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.
وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح مالم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.



الباسل 26-05-10 08:52 PM

الفصل الثالث-الشروط الصحية والرعاية الطبية
 
الفصل الثالث
الشروط الصحية والرعاية الطبية

المــادة (29)
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً وليلاً، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.

المــادة (30)
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ماقد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن.
يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم
لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناءً على طلبه، تبين طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.

المــادة (31)
تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
المــادة (32)
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.

الباسل 26-05-10 08:53 PM

الفصل الرابع-أفراد الخدمات الطبية والدينية-المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
 
الفصل الرابع
أفراد الخدمات الطبية والدينية
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المــادة (33)
أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.
ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقاً لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:
( أ ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم.
(ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسئولاً أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
(ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.
ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.


الساعة الآن 11:55 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir