عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:23 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 



مادة 60
يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الآتية: " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه ".


مادة 61
يعين الامير ،في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر اميري ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.


مادة 62
يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير .


مادة 63
يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة: " وان اكون مخلصا للامير ".
وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة أمام الأمير.


مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.


مادة 65
للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الامة باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم.
ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار.
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.


مادة 66
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .


مادة 67
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .


مادة 68
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.


مادة 69
يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون وبالجراءات المنصوص عليها فيه، ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي، واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهـــم.
وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهــــر.


مادة 70
يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .
على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.


مادة 71
اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التاخير، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر.


مادة 72
يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.


مادة 73
يضع الامير، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.


مادة 74
يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.


مادة 75
للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.


مادة 76
يمنح الامير أوسمة الشرف وفقاً للقانون.


مادة 77
تسك العملة باسم الامير وفقاً للقانون.


مادة 78
عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.


الفصل الثالث - السلطة التشريعية

مادة 79
لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.


مادة 80
يتالف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.


مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.


مادة 82
يشترط في عضو مجلس الامة:
أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
ج) أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية.
د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.


مادة 83
مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة (107). والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم.


ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.


مادة 84
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الاسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.


مادة 85
لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.


مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة.


مادة 87
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.


مادة 88
يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا راى الامير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية اعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعى من اجلها إلا بموافقة الوزارة.


مادة 89
يعلن الامير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

 

 


   

رد مع اقتباس