عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 10:16 AM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة (73(
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند 'ثانياً' من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (74(
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (75(
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة(76(
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (77):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
المادة (78(
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند 'اولاً' من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (79(
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (80(
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
الماد (81)
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (82)
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (83)
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
(السلطة القضائية)
المادة (84(
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (85(
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
المادة (86)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى
المادة (87 (
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (88(
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا

 

 


   

رد مع اقتباس