عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 08:17 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثامنا : وسائل تطبيق القانون الانساني


يجب على الدول الالتزام باحترام القانون الانساني والعمل على احترامه من طرف الآخرين .
وهو التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الاولى من البروتوكول الأول ويشمل ذلك الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الانساني جميعها والاحترام يكون ذاتيا .
ونصت اتفاقيات "جنيف" في مادة مشتركة على نشر احكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب وعلى كافة الأطراف المساهمة في نشر ثقافة القانون الانساني في نطاق نشر ثقافة حقوق الانسان .
1- نظام الدول الحامية

الدولة الحامية هي عموما تلك التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين .
تقضي الاتفاقيات الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية .

2- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر :
للجنة دور خاص اثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما ان النظامين الاساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الاحمر والهلال الاحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الانساني فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساع سرية مبدئيا ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .

3- التحقيق :

نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك .
ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون.
ويجب اعداد أولئك الاشخاص وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتى يكونوا على اهبة لتقديم المشورة للسلطات واعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة .
واذا تم لدولة ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فإن عليها إرسال قائمة الاسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة.
ويقوم المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة بتقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق احكام الاتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يلقن للقوات المسلحة .
4- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين اطراف النزاع، حاول المؤتمر الديبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني. وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة تكون مهمة هذه الأخيرة :
- التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق او انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول.
- تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق.
وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية وانما هي جهاز دائم محايد وغير سياسي، وتتكون من خمسة عشر عضوا على اساس التمثيل الجغرافي العادل وينتخب الاعضاء لمدة خمس سنوات.

5- المسؤولية المترتبة عن خرق القانون الدولي :

- الحلول المستبعدة

الأعمال الانتقامية هي اجراءات اكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي تتخذها دولة ما اثر اعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة اخرى وتهدف إلى اجبار هذه الاخيرة ، بواسطة الضرر، على احترام القانون . اقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي لعام 1934 وهو يعكس الممارسة الدولية في هذا المضمار، وأتى بعد قضية "نوليلا" الشهيرة بين ألمانيا والبرتغال وأدت إلى قرار تحكيم صدر عام 1928 وحدد شروط اللجوء إلى الأعمال الانتقامية وهي :
- عمل سابق غير مشروع
- استحالة حصول الدولة المضارة على ما تريد بوسائل اخرى
- انذار بقي دون نتيجة
- النسبية مع العمل غير المشروع الذي تأتي كرد عليه .
- حظر الأعمال الانتقامية بمقتضى احكام القانون الانساني : الأعمال الانتقامية ضد الاشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع المدني وكل الفئات التي يحميها القانون الإنساني غير جائزة بموجب اتفاقيات .

الجزاء والعقاب في حالة خرق القانون الانساني

- سابقتا نورمبرغ وطوكيو :

أثرت محاكمة كبار مجرمي الحرب في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، والتي اجريت في نورمبرغ وطوكيو على الاحكام المتعلقة بجرائم الحرب ، هذا بصرف النظر عن المحاكمات "الوطنية" الفرنسية والامريكية والبريطانية التي نظمت في المناطق التي احتلتها في ألمانيا وفرضت عليها ادارة الحلفاء.

- الفرق بين "الانتهاكات" و "الانتهاكات الجسيمة"

"الانتهاكات" هي كل الاعمال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول ويمكن ان تؤدي إلى اجراءات ادارية او تأديبية او جزائية من طرف الدول المتعاقدة اما "الانتهاكات الجسيمة" فهي مذكورة بصورة محددة، وما يميزها هو الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة الالتزام بعقاب او تسليم الجاني او شريكه من جهة اخرى وهي ايضا "جرائم حرب" .

-وسائل ايقاف ومحاكمة مرتكب الانتهاكات :

- دور القادة : منع مرؤوسيهم من الاتيان بما يخالف القانون الانساني ومعاقبتهم او رفع الأمر إلى السلط عند الاقتضاء .
- التعاون القضائي وتسليم المجرمين : وهو التزام تتحمله الأطراف المتعاقدة وليس فقط اطراف النزاع ، مع مراعاة احكام القانون الدولي الأخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين .
- التعاون مع الامم المتحدة "تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الانساني ومنع الانتهاكات.
- مبدأ التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة قوانين واعراف الحرب ورد في قانون "لاهاي".

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس