عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:38 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية

1- تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أية دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلّفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.


3- تخضع جميع المواقع التي تخزّن أو تدمّر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية, وفقاً للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

4- تقوم كل دولة طرف, فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 (أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
وبعد ذلك, لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى كرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية, وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.

5- تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها, لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.

6- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملاً بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية, غير أنه ليس ثمة ما يمنع أية دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.

7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوماً على الأقل, وفقاً للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية.
(ب) وتقديم إعلانات, على أساس سنوي, عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من انتهاء كل فترة تدمير سنوية.
(ج) وإصدار تأكيد رسمي, خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام عملية التدمير, يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

8- إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة, فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

9- يبلّغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية, وتؤمّن هذه الأسلحة وتدمر وفقاً للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

10- تولي كل دولة طرف أولوية لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزينها وتدمرها وفقاً للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

11- على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى, أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة, فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.

12- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمر المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.

13- تنظر المنظمة, لدى الاستطلاع بأنشطة التحقق عملاء بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق, في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.

ولهذه الغاية, يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملاً باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل, إذا رأى:
(أ) أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
(ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.
(ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علماً بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

14- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملاً بالفقرة 13 فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.

15- ليس في الفقرتين 13, 14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملاً بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.

16- تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضاً أن تتحمل تكليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملاً بالفقرة 13, فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.

17- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق, تبعاً لتقدير الدولة الطرف, على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة, أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.

المادة الخامسة
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

1- تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها دولة طرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3- تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

4- توقف كل دولة طرف فوراً كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.

5- لا يجوز لأية دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أية مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.

6- تتيح كل دولة طرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.

7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من بدء الاتفاقية بالنسبة لها وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق, وتقديم إخطار عن ذلك.
(ب) وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها, لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.

8- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1, والمرافق والمعدات المتصلة بها عملاً بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبدأ التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.

9- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوماً.
(ب) تقديم إعلانات, على أساس سنوي, عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية.
(ج) إصدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام عملية التدمير, يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

10- إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8, تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصادرة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

11- تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقاً لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

12- يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلاً مؤقتاً لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقاً للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية, على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

13- يجوز لأي دولة طرف, في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية, أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية, محدد في الفقرة 1, لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. يقرر مؤتمر الدول الأطراف, بناءً على توصية المجلس التنفيذي, ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة, وفقاً لفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

14- يحول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض صناعية, أو زراعية, أو بحثية, أو طبية, أو صيدلانية, أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.

15- تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية, وفقاً للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

16- تنظر المنظمة, لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملاً بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق, في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقية الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية, يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابر عملاً باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل, إذا رأى:
(أ) أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
(ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.
(ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علماً بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

17- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملاً بالفقرة 16, فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.

18- ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملاً بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.

19- تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها, وعليها أيضاً أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملاً بالفقرة 16, فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس