عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:42 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة السادسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

1- كل دولة طرف لها الحق, رهناً بأحكام هذه الاتفاقية, في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها, وفي إنتاجها, وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها, لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

2- تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تُستحدث أو تنتج, أو تُحتاز بطريقة أخرى, أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها, إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية, وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية, تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق, القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها, لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.

3- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 1 الكيميائية") لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

4- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 2 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

5- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 3 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.

6- تُخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملاً بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.

7- تقدم كل دولة طرف, في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, إعلاناً أولياً عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة, وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

8- تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

9- لأغراض التحقق الموقعي, تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.

10- تتفادى الأمانة الفنية, لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق, التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية, وتتقيد, على وجه الخصوص, بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالسرية").

11- تنفيذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية, بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة السابعة
تدابير التنفيذ الوطنية

التعهدات العامة:
1- تعتمد كل دولة طرف, وفقاً لإجراءاتها الدستورية, التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, وتقوم خصوصاً بما يلي:
(أ) تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأية أنشطة محظورة على أية دولة بموجب طرف هذه الاتفاقية, بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة.
(ب) ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها, بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أية أنشطة محظورة على أية
دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها, طبقاً للقانون الدولي.


2- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.

3- تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.

العلاقة بين الدولة الطرف والمنظمة:
4- تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى. وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.

5- تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

6- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقاً للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.

7- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها ولا سيما بأن تقدم المساعدة إلى الأمانة الفنية.

المادة الثامنة
المنظمة
ألف أحكام عامة

1- تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها, وتأمين تنفيذ أحكامها, بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها, وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.

2- تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.

3- تكون لاهاي, بمملكة هولندا مقراً للمنظمة.

4- ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف, والمجلس التنفيذي, والأمانة الفنية, بوصفها أجهزة المنظمة.

5- تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلاً قدر الإمكان, وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى عملها, أثناء تنفيذ الاتفاقية, وتتقيد, على وجه الخصوص, بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.

6- تنظر المنظمة, لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق, في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.

7- تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلاً على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى, ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.

8- لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف, مع ذلك, أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.

باء مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:
9- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر, يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.


10- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية.

11- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنوياً ما لم يقرر غير ذلك.

12- تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
(أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك, أو
(ب) عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك, أو
(ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء, أو
(د) وفقاً للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.

13- يدعى المؤتمر أيضاً إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقاً للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.

14- تُعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

15- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي, وينتخب, في بداية كل دورة عادية, رئيساً له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين, وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.

16- يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.

17- يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.

18- يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها يؤجل الرئيس أي اقتراح لمدة 24 ساعة, ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء, ويقدم تقريراً إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف:
19- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة, وينظر في أية مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي الأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أية مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.

20- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية, ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضاً على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية, ويجوز له أن يصدر لأي منهما, في ممارسته لوظائفه, مبادئ توجيهية وفقاً للاتفاقية.

21- ويضطلع المؤتمر ما يلي:
(أ) القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة, التي يقدمها المجلس التنفيذي, وكذلك النظر في التقارير الأخرى.
(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقاً للفقرة 7.
(ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام").
(هـ) إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس.
(و) إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقاً لهذه الاتفاقية.
(ز) تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية.
(ح) استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية. وفي هذا الصدد, إصدار
توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه, في أدائه وظائفه, من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس
التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس
الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعيّنون وفقاً لاختصاصات يعتمدها المؤتمر.
(ط) القيام, في دورته الأولى, بدراسة وإقرار أية مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية.
(ي) القيام, في دورته الأولى, بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقاً للمادة العاشرة.
(ك) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أية حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية, وفقاً
للمادة الثانية عشرة.

22- يجتمع المؤتمر, في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة من بدء نفاذ الاتفاقية, وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة, في دورات استثنائية دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر, مرة كل خمس سنوات, ما لم يتقرر خلاف ذلك.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس