عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:57 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


المادة الحادية عشرة
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

1- تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية, بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.

2- رهناً بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة, فإن الدول الأطراف:
(أ) تتمتع بالحق في القيام, فردياً أو جماعياً, بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها, وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها.
(ب) تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير
الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل.
(ج) لا تبقي فيما بينها على أية قيود, بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية, لا تتفق مع الالتزامات التي تم
التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية, أو الزراعية, أو البحثية, أو الطبية, أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
(د) لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسموح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية.
(هـ) تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع
الاتفاقية والغرض منها.

المادة الثانية عشرة
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان
الامتثال للاتفاقية, بما في ذلك الجزاءات

1- يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة, على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4, بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر, عند النظر في اتخاذ إجراءات عملاً بهذه الفقرة, أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.

2- في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد, يجوز للمؤتمر –في جملة أمور- أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية, بناءً على توصية المجلس التنفيذي, إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3- في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية, ولا سيما بموجب المادة الأولى, يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي.
4- يقوم المؤتمر, في الحالات الخطيرة بصفة خاصة, بعرض القضية, بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة, على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


المادة الثالثة عشرة
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية, الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران / يونية 1925, وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة, الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان / أبريل 1973.

المادة الرابعة عشرة
تسوية المنازعات

1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

2- عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر, أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة, يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية, تتشاور الأطراف المعنية معاً بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف, بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.

3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة, بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة, ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.

4- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر, حسبما يراه ضرورياً, بإنشاء أو تكليف أجهزة تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقاً للفقرة 21 (و) من المادة الثامنة.

5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي, كل على حدة, بسلطة التوجه, رهناً بتحويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض, وفقاً للفقرة 34 (أ) من المادة الثامنة.

6- لا تخل هذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان الامتثال, بما في ذلك الجزاءات.


المادة الخامسة عشرة
التعديلات

1- لكل دولة أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضاً أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من ذات المادة. أما مقترحات التغيير فتخضع, حسبما هو محدد في الفقرة 4, للإجراءات الواردة في الفقرة 5.

2- يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى الوديع. ولا ينظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر وذلك بمعرفة المدير العام في موعد غايته 30 يوماً من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوماً على تعميم التعديل المقترح.

3- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوماً على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:
(أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف.
(ب) وكانت جميع الدول الأطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.

4- من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية, تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقاً للفقرة 5, إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقاً للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقاً للفقرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق, والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصراً بعمليات التفتيش بالتحدي.

5- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقاً للإجراءات التالية:
(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعاً بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير
العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع.
(ب) يقوم المدير العام, قبل مضي 60 يوماً على تلقيه المقترح, بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على
أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي.
(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4.
ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته 90 يوماً من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعاراً بالاستلام في غضون 10 أيام.
(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح, يعتبر معتمداً إذا لم تعترض عليه أي دولة في غضون 90 يوماً من استلام التوصية. أما إذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح فإنه يعتبر مرفوضاً إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوماً من استلام التوصية.
(هـ) إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د), يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت
في المقترح, بوصفه مسألة موضوعية, ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4.
(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة.
(ز) يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوماً من تاريخ إخطار
المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوصي المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.

المادة السادسة عشرة
مدة الاتفاقية والانسحاب منها

1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2- تتمتع كل دولة طرف, في ممارستها لسيادتها الوطنية, بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثاً استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرّضت مصالحها بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوماً. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بياناً بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.

3- لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة, ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.


المادة السابعة عشرة
المركز القانوني للمرفقات

تُشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.

المادة الثامنة عشرة
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.

المادة التاسعة عشرة
التصديق

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها, كل منها طبقاً لإجراءاتها الدستورية.


المادة العشرون
الانضمام

يجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.

المادة الحادية والعشرون
بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 180 يوماً من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها, غير أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.
2- بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية, يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.

المادة الثانية والعشرون
التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.

المادة الثالثة والعشرون
الوديع

يُعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية ويقوم, من جملة أمور, بما يلي:
(أ) يبلغ فوراً جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام وتاريخ بدء
نفاذ هذه الاتفاقية, واستلام الإخطارات الأخرى.
(ب) ويرسل نسخاً من هذه الاتفاقية مصدقاً عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة.
(ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.



المادة الرابعة والعشرون
النصوص ذات الحجية

تودع هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمان العام للأمم المتحدة.

إثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون حسب الأصول, بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس