عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:02 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الخامس

حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية


المادة 78


معاهدات السلم والإتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعى وتلك المتعلقة بحدود الدولة ,كلها لا يمكن الصديق عليها إلا بموجب قانون.

ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها او الموافقة عليها فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رض الشعب الذى يدلي برأيه عن طريق الإستفتاء.


أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية(2) من هذا الدستور المطلوبة هي اربع اخماس(4/5)الأصوات المعبر عنها.

المادة 79

إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث(1/3) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.


المادة80


للمعاهدات او الإتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الإتفاقية.


الباب السادس

حول المجلس الدستوري

المادة81

يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء, فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد.


يتم تجديد ثلث(1/3) اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.


يعين رئيس الجمهورية (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية إثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد(1).


لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35)سنة.


لا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية, كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.


يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.


المادة82


وظائف اعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.


المادة 83


يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية, وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الإقتراع.


المادة84


يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.


المادة85


يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن نتائجها.


المادة86


تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث(1/3) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.


وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الإستعجال تخفض هذه المدة الى ثمانية(8) أيام


وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الإصدار.


المادة87


لا يصدر او ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.


تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضى به.


لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.


المادة88


يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزعات اليه.


الباب السابع


حول السلطة القضائية


المادة89


السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.


رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.


يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه.


المادة 90


لا يخضع القاضى إلا لقانون وهو محمى فى إطار مهمته من كل أشكال الضغط التى تمس نزاهة حكمه.


المادة 91


لا يعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.


الباب الثامن


حول محكمة العدل السامية


المادة92


تنشأ محكمة عدل سامية.


وتتشكل من أعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي للغرفتين وتنتخب رئيس من بين أعضائها.


يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.


المادة93


لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله اثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.


لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلنى وبالإغلبية المطلقة لأعضائهما.


وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.


الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.


وفى الحالات المحدد في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.


الباب التاسع


حول المؤسسات الاستشارية


المادة 94


ينشأ لدى الجمهورية مجلس إسلامي أعلى بتشكيل من خمسة أعضاء.


يعين رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهوري بيدي المجلس رايا حول القضايا التى يستشيره رئيس الجمهورية فيها.


المادة95


يبدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الإقتصادي والمحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ان يعني أحد اعضائه لأبداء رأي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون أحيل اليه.


المادة 96


لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الإقتصادي والإجتماعيى في كل مسألة ذات طابع إقتصادى او إجتماعي تهم الدولة.


المادة 97


يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقواعد سيره.


الباب العاشر


حول المجموعات الاقليمية


المادة 98


المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.


الباب الحادي عشر


حول مراجعة الدستور


المادة99


يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.


لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا اذا وقعه على الأقل ثلث(1/3) أعضاء إحدى الغرفتين.


لا يصادق على مشروع مراجعة إلا أذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للإستفتاء.


لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة أراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.


المادة100


تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الإستفتاء.


المادة 101


لا يقدم مشروع المراجعة للإستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر


وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس(3/5) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.


الباب الثاني عشر


أحكام انتقالية


المادة 102


تبدأ إقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصداره وتنتهي تسعة (9) أشهر كأجل أقصى بعد إصداره.


المادة103


في إنتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لأحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.


المادة104


يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور.


ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية


نواكشوط بتاريخ 20 يوليو1991


عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني:


الرئيس

العقدي معاوية ولد سيدي احمد الطايع

 

 


   

رد مع اقتباس