عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:22 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 31
لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.

مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

مادة 33
العقوبة شخصية.

مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب.

مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

مادة 38
للمساكن حرمة ،فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 40
التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون.
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية.
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

مادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة .

مادة 44
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب.

مادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون .

مادة 48
إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

الباب الرابع
السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة 50
يقوم النظام على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

مادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقاً للدستور.

مادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .

مادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.

الفصل الثاني - رئيس الدولة

مادة 54
الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

مادة 55
يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.

مادة 56
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الامة.

مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

مادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسال كل وزير امامه عن اعمال وزارته.

مادة 59
يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .

 

 


   

رد مع اقتباس