تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - متوسط 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قانون محكمة أمن الدولة العُمـــاني
#1

مرسوم سلطاني رقم 64 / 2003 بإصدار قانون محكمة أمن الدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 74 وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99 وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99 وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 / 2003 بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63 / 2003 في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

مادة (1)
يعمل في شأن محكمة أمن الدولة بأحكام القانون المرافق.

مادة (2)
محكمة أمن الدولة هيئة قضائية مستقلة.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق.

مادة (4)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: 26 من رجب سنة 1424هـ
الموافق: 23 من سبتمبر سنة 2003م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (752) الصادر في 1 / 10 / 2003م.


يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية
رد


الرسائل في هذا الموضوع
قانون محكمة أمن الدولة العُمـــاني - بواسطة الباسل - 01-25-2021, 07:28 PM

الانتقال إلى منتدى:


الأعضاء المتصفحون لهذا الموضوع: 1 زائر