![..[ البســـالة ]..](images/misc/vbulletin3_logo_white.gif) |
|
الملحق الثالث لائحة بشــأن الإغاثة الجماعية (انظر المادة 73)
يسمح لممثلي أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولين عنها على جميع الأسرى الذين يتبعون إدارياً المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى. يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المتبرعين بها ووفقاً لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. يجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.
يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.
توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقاً لتعليماتهم.
يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية ( التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ) وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثل الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.
عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل من الملابس. فإذا كان لدى أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثل الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضرورياً لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هو السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئاً.
على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
|
الملحق الرابع هـ - شهادة إعادة إلى الوطن (( انظر الملحق الثاني ، المادة 11 )) شهادة إعادة إلى الوطن التاريخ :
المعسكر :
المستشفى :
اللقب :
الأسماء الأولى :
تاريخ الميلاد :
الرتبة العسكرية :
رقم الخدمة بالجيش :
رقم الأسير :
بيان الإصابة أو المرض :
قرار اللجنة :
رئيس
اللجنة الطبية المختلطة :
أ = إعادة مباشرة إلى الوطن
ب = إيواء في بلد محايد
أف = يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة
الملحق الخامس نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي ( انظر المادة 63)
1) يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63 ، البيانات التالية :
أ - رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17 ، ورتبته ، ولقبه وأسماءه الأولى.
ب-اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ.
ج- المبلغ الذي يدفع مبيناً بعملة الدولة الحاجزة.
2) يوقع هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع على الإخطار أيضاً ممثل الأسرى.
3) يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لايقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
4) يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
|
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir