![]() |
اتفاقية فيينا 1961.. دستور العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي
اتفاقية فيينا 1961.. دستور العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي إنشاء العلاقات الدبلوماسية وتنظيم البعثاتhttps://www.aljazeera.net/wp-content...513&quality=80 اتفاقية فينا تهدف إلى تأطير مفاهيم العمل الدبلوماسي والعلاقات بين الدول (الفرنسية) معاهدة دولية تنظم العلاقات بين الدول وعمل البعثات الدبلوماسية. تتكون من 53 مادة قانونية، وتهدف بشكل أساسي إلى تأطير مفاهيم العمل الدبلوماسي، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسية وإجراءات قطع العلاقات. وقعت عليها 191 دولة يوم 18 إبريل/نيسان 1961، وأقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بين 2 مارس/آذار إلى 14 إبريل/نيسان1961، وأُودِع نص معاهدة فيينا الأصلي لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخمس لغات رسمية، هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية. وهي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الدولي، بجانب اتفاقية 1963 واتفاقية البعثات الخاصة 1969. وفيما يلي أبرز ما تضمنته الاتفاقية: نصّت المادة (2) من اتفاقية فيينا على أن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول يتم بناءً على الاتفاق المتبادل بينها، بما يؤكد الطابع التوافقي لهذا النوع من العلاقات الدولية. تنظيم العمل الدبلوماسي وأسبقية البعثاتكما أوضحت المادة (3) المهام الأساسية للبعثة الدبلوماسية، والتي تشمل تمثيل الدولة الموفِدة، والتفاوض مع الدولة المضيفة، وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ونصّت المادة (4) على ضرورة حصول الدولة الموفِدة على موافقة مسبقة من الدولة المضيفة قبل تعيين رئيس بعثتها، في حين أوضحت ذات المادة حق الدولة المضيفة في رفض المرشح دون الالتزام ببيان الأسباب. كما نصّت المادة (5) على إمكانية اعتماد رئيس بعثة واحد لدى أكثر من دولة، بينما أوضحت المادة (6) جواز أن تعتمد عدة دول نفس الشخص رئيسا لبعثاتها لدى دولة واحدة، وذلك ضمن ضوابط محددة تعكس مرونة التنظيم الدبلوماسي. نصّت المادة (14) على تصنيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ثلاث درجات هي: السفراء، والوزراء المفوضون، والقائمون بالأعمال، وذلك في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي. الحصانات والامتيازات الدبلوماسيةكما أوضحت المادة (16) أن أسبقية رؤساء البعثات تُحدد وفق تاريخ وساعة تسلمهم مهامهم. ونصّت المادة (19) على أنه في حال شغور منصب رئيس البعثة أو تعذّر قيامه بمهامه، يتولى قائم بالأعمال إدارة البعثة بصفة مؤقتة، بما يضمن استمرارية العمل الدبلوماسي دون انقطاع. نصّت المادة (22) على أن مباني البعثة الدبلوماسية تتمتع بالحرمة، ولا يجوز لممثلي الدولة المضيفة دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة، كما أكدت المادة (24) حرمة محفوظات ووثائق البعثة في جميع الأوقات. نطاق الحصاناتوأوضحت المادة (27) ضمان حرية الاتصالات الرسمية للبعثة، بما في ذلك استخدام الوسائل المختلفة، كما نصّت على أن الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو احتجازها تحت أي ظرف. ونصّت المادة (29) على تمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة الشخصية، فلا يجوز القبض عليه أو احتجازه. فيما أوضحت المادة (30) أن مسكنه الخاص يتمتع بنفس الحماية المقررة لمباني البعثة. كما نصّت المادة (31) على تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية الكاملة في القضايا الجنائية، وبحصانة مدنية وإدارية مع بعض الاستثناءات المحددة، في حين أوضحت المادة (32) إمكانية تنازل الدولة الموفِدة صراحة عن هذه الحصانة. وفيما يتعلق بالإعفاءات، نصّت المادة (23) والمادة (34) على إعفاء البعثة والدبلوماسيين من الضرائب والرسوم ضمن حدود معينة، كما أوضحت المادة (36) الإعفاءات الجمركية للأغراض الرسمية والشخصية، ونصّت المادة (35) على إعفائهم من الالتزامات العسكرية والخدمات العامة. نصّت المادة (37) على امتداد الحصانات والامتيازات إلى أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين معه، كما تشمل بدرجات متفاوتة أعضاء الطاقم الإداري والفني وطاقم الخدمة. واجبات الدبلوماسيينفي حين أوضحت المادة (38) أن نطاق هذه الحصانات يختلف إذا كان الشخص من رعايا الدولة المضيفة أو مقيماً فيها إقامة دائمة. نصّت المادة (41) على التزام الدبلوماسيين باحترام قوانين ولوائح الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ مبدأ السيادة. انتهاء المهمة الدبلوماسيةكما أوضحت المادة (42) حظر ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري يهدف إلى تحقيق ربح شخصي. نصّت المادة (43) على أن مهمة الممثل الدبلوماسي تنتهي بإخطار من الدولة الموفِدة أو الدولة المضيفة، كما أوضحت المادة (9) أن إعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يؤدي إلى إنهاء مهامه. حالات الطوارئ وقطع العلاقاتنصّت المادة (45) على التزام الدولة المضيفة بحماية مباني البعثة وممتلكاتها حتى في حالات قطع العلاقات أو النزاعات المسلحة. دخول الاتفاقية حيز التنفيذكما أوضحت المادة (44) ضرورة تسهيل مغادرة الدبلوماسيين وأسرهم. وأشارت المادتان (45) و(46) إلى إمكانية إسناد رعاية المصالح إلى دولة ثالثة، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التمثيل وحماية المصالح. نصّت المادة (51) على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع عدد محدد من وثائق التصديق. في حين أوضحت المادتان (49) و(50) أن هذه الوثائق تُودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق الإجراءات المعتمدة. المصدر: الجزيرة نت |
| الساعة الآن 12:12 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir