في أفغانستان والعراق.. لماذا تعجز الطائرات الأمريكية عن الطيران؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          اكستان تتهم الهند باستخدام "المياه سلاحا" وتلوح بالرد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 84 )           »          بيل بولتي.. سياسي أميركي (مديرا للاستخبارات الوطنية بالإنابة) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 155 )           »          جريمة أم خصومة.. القصة الكاملة لقضية الجهاز السري بتونس (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 128 )           »          ماذا سيخسر العالم إذا أغلقت الصين مضيق تايوان؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 117 )           »          "عمل غير وطني".. ترمب يهاجم الكونغرس بعد قرار تقييد حربه على إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 145 )           »          "هزيمة نادرة" لترمب.. هل يتمكن النواب الأمريكيون أخيرا من إنهاء حرب إيران؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 132 )           »          الاختفاء القسري (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 142 )           »          مهدي جمعة.. سياسي تونسي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 143 )           »          محمد براهمي.. سياسي تونسي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 172 )           »          شكري بلعيد.. محام وسياسي تونسي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 264 )           »          تونس.. السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 290 )           »          تموضع حاملة طائرات أمريكية قبالة سواحل عُمان بعد إعلان رفع الحصار عن إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 226 )           »          قتيل بهجوم إيراني يستهدف مطار الكويت وأضرار بمنشآت دبلوماسية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 267 )           »          هكذا ستحاكم إسرائيل نخبة القسام (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 261 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


اتفاقية فيينا 1961.. دستور العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي

قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 18-04-26, 06:32 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي اتفاقية فيينا 1961.. دستور العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي



 

اتفاقية فيينا 1961.. دستور العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اتفاقية فينا تهدف إلى تأطير مفاهيم العمل الدبلوماسي والعلاقات بين الدول (الفرنسية)


معاهدة دولية تنظم العلاقات بين الدول وعمل البعثات الدبلوماسية. تتكون من 53 مادة قانونية، وتهدف بشكل أساسي إلى تأطير مفاهيم العمل الدبلوماسي، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسية وإجراءات قطع العلاقات.

وقعت عليها 191 دولة يوم 18 إبريل/نيسان 1961، وأقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بين 2 مارس/آذار إلى 14 إبريل/نيسان1961، وأُودِع نص معاهدة فيينا الأصلي لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخمس لغات رسمية، هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية.
وهي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الدولي، بجانب اتفاقية 1963 واتفاقية البعثات الخاصة 1969.
وفيما يلي أبرز ما تضمنته الاتفاقية:


إنشاء العلاقات الدبلوماسية وتنظيم البعثات

نصّت المادة (2) من اتفاقية فيينا على أن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول يتم بناءً على الاتفاق المتبادل بينها، بما يؤكد الطابع التوافقي لهذا النوع من العلاقات الدولية.
كما أوضحت المادة (3) المهام الأساسية للبعثة الدبلوماسية، والتي تشمل تمثيل الدولة الموفِدة، والتفاوض مع الدولة المضيفة، وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
ونصّت المادة (4) على ضرورة حصول الدولة الموفِدة على موافقة مسبقة من الدولة المضيفة قبل تعيين رئيس بعثتها، في حين أوضحت ذات المادة حق الدولة المضيفة في رفض المرشح دون الالتزام ببيان الأسباب.
كما نصّت المادة (5) على إمكانية اعتماد رئيس بعثة واحد لدى أكثر من دولة،
بينما أوضحت المادة (6) جواز أن تعتمد عدة دول نفس الشخص رئيسا لبعثاتها لدى دولة واحدة، وذلك ضمن ضوابط محددة تعكس مرونة التنظيم الدبلوماسي.

تنظيم العمل الدبلوماسي وأسبقية البعثات

نصّت المادة (14) على تصنيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ثلاث درجات هي: السفراء، والوزراء المفوضون، والقائمون بالأعمال، وذلك في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي.
كما أوضحت المادة (16) أن أسبقية رؤساء البعثات تُحدد وفق تاريخ وساعة تسلمهم مهامهم.
ونصّت المادة (19) على أنه في حال شغور منصب رئيس البعثة أو تعذّر قيامه بمهامه، يتولى قائم بالأعمال إدارة البعثة بصفة مؤقتة، بما يضمن استمرارية العمل الدبلوماسي دون انقطاع.

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

نصّت المادة (22) على أن مباني البعثة الدبلوماسية تتمتع بالحرمة، ولا يجوز لممثلي الدولة المضيفة دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة، كما أكدت المادة (24) حرمة محفوظات ووثائق البعثة في جميع الأوقات.
وأوضحت المادة (27) ضمان حرية الاتصالات الرسمية للبعثة، بما في ذلك استخدام الوسائل المختلفة، كما نصّت على أن الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو احتجازها تحت أي ظرف.
ونصّت المادة (29) على تمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة الشخصية، فلا يجوز القبض عليه أو احتجازه.
فيما أوضحت المادة (30) أن مسكنه الخاص يتمتع بنفس الحماية المقررة لمباني البعثة.
كما نصّت المادة (31) على تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية الكاملة في القضايا الجنائية، وبحصانة مدنية وإدارية مع بعض الاستثناءات المحددة، في حين أوضحت المادة (32) إمكانية تنازل الدولة الموفِدة صراحة عن هذه الحصانة.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، نصّت المادة (23) والمادة (34) على إعفاء البعثة والدبلوماسيين من الضرائب والرسوم ضمن حدود معينة،
كما أوضحت المادة (36) الإعفاءات الجمركية للأغراض الرسمية والشخصية،
ونصّت المادة (35) على إعفائهم من الالتزامات العسكرية والخدمات العامة.

نطاق الحصانات

نصّت المادة (37) على امتداد الحصانات والامتيازات إلى أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين معه، كما تشمل بدرجات متفاوتة أعضاء الطاقم الإداري والفني وطاقم الخدمة.
في حين أوضحت المادة (38) أن نطاق هذه الحصانات يختلف إذا كان الشخص من رعايا الدولة المضيفة أو مقيماً فيها إقامة دائمة.

واجبات الدبلوماسيين

نصّت المادة (41) على التزام الدبلوماسيين باحترام قوانين ولوائح الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ مبدأ السيادة.
كما أوضحت المادة (42) حظر ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري يهدف إلى تحقيق ربح شخصي.

انتهاء المهمة الدبلوماسية

نصّت المادة (43) على أن مهمة الممثل الدبلوماسي تنتهي بإخطار من الدولة الموفِدة أو الدولة المضيفة، كما أوضحت المادة (9) أن إعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يؤدي إلى إنهاء مهامه.

حالات الطوارئ وقطع العلاقات

نصّت المادة (45) على التزام الدولة المضيفة بحماية مباني البعثة وممتلكاتها حتى في حالات قطع العلاقات أو النزاعات المسلحة.
كما أوضحت المادة (44) ضرورة تسهيل مغادرة الدبلوماسيين وأسرهم.
وأشارت المادتان (45) و(46) إلى إمكانية إسناد رعاية المصالح إلى دولة ثالثة، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التمثيل وحماية المصالح.

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

نصّت المادة (51) على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع عدد محدد من وثائق التصديق.
في حين أوضحت المادتان (49) و(50) أن هذه الوثائق تُودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق الإجراءات المعتمدة.

المصدر: الجزيرة نت

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع